المتقي الهندي

47

كنز العمال

رحما فله المال إذا لم يوجد غيره ، فان وجد ابنة بنت وابنة أخت فالنصف والنصف ، وإن كانت عمة وخالة فالثلث والثلثان ، وابنة الخال وابنة الخالة الثلث والثلثان . ( هق ) ( 1 ) 30572 عن الحارث الأعور عن علي في زوج وأبوين : للزوج النصف ، وللأم ثلث ما بقي ، وللأب سهمان . ( ص ، هق ) ( 2 ) 30573 عن يحيى بن الجزار عن علي في زوج وأبوين قال : للزوج النصف ، وللأم الثلث ، وللأب السدس . ( ص ، هق وضعفه ) ( 3 ) 30574 عن إبراهيم أن عليا وعبد الله بن مسعود كانا لا يورثان ابن الأخ مع الجد . ( هق ) ( 4 ) 30575 عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال : حدثت أن عليا كان ينزل بني الأخ مع الجد منازل آبائهم ولم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعله غيره . ( هق ) ( 5 ) 30576 عن الشعبي أن زيد بن ثابت وعليا كانا يورثان ثلاث جدات ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الام . ( هق ) ( 6 )

--> ( 1 ) أخرجه البيهقي كتاب الفرائض باب من قال بتوريث الأرحام ( 6 / 217 ) ص 2 و 3 ) أخرجهما البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض ( 6 / 288 ) ص . 4 و 5 ) أخرجهما البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض ( 6 / 231 ) ص . 6 ) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض ( 6 / 236 ) ص